السيد محمد صادق الروحاني

347

فقه الصادق ( ع )

ومن العبد قيمته ، وما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة والذمي ، والإمام ولي من لا ولي له ، يقتص ، أو يأخذ الدية وليس له العفو .

--> ( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب قصاص الطرف وباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح .